الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَمَّادٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَنَظَرَ إلَى رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ يُقَالُ لَهُ أَبُو إسْرَائِيلَ قَالَ أَلَيْسَ أَبَا إسْرَائِيلَ قَالُوا بَلَى قَالَ فَمَا لَهُ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ قَدْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ الْيَوْمَ وَيَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلاَ يَتَكَلَّمَ. قَالَ: مُرُوهُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَلْيَجْلِسْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَتَكَلَّمْ. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ أَنْبَأَ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ, فَقَالَ قَائِلٌ: إنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَبَا إسْرَائِيلَ فِي نَذْرِهِ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَأَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ بِالتَّنَحِّي مِنْ الشَّمْسِ وَبِالْكَلاَمِ بِلاَ كَفَّارَةٍ أَمَرَهُ بِهَا مَعَ ذَلِكَ أَفَيَكُونُ هَذَا مُخَالِفًا لِ مَا قَدْ رَوَيْته قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يَعْصِيَهُ وَأَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنْ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يُخَالِفُ مَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ لأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ فَقُصِّرَ عَنْ نَقْلِ ذَلِكَ إلَيْنَا كَمَا قُصِّرَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ فِي الْمُفْطِرِ فِي رَمَضَانَ بِجِمَاعِهِ أَهْلَهُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إيَّاهُ بِقَضَاءِ يَوْمٍ مَكَانَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ فِيهِ ذَلِكَ الإِفْطَارُ الَّذِي أَمَرَ فِي أَجْلِهِ بِالْكَفَّارَةِ الَّتِي أَمَرَهُ بِهَا فِيهِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ بِلاَ اخْتِلاَفٍ فِيهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْعِبَادَةُ لَمْ تَكُنْ حِينَئِذٍ مَعَ تَرْكِ الْمَعْصِيَةِ فِيهَا الْكَفَّارَةُ ثُمَّ جُعِلَتْ فِيهَا الْكَفَّارَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ وَإِذَا وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ بِهَا فِي حَالٍ مَا وَجَبَ التَّمَسُّكُ بِهَا وَالإِيجَابُ لَهَا عَلَى مَنْ اسْتَحَقَّ وُجُوبَهَا عَلَيْهِ حَتَّى نَعْلَمَ نَسْخَهَا وَبِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ التَّوْفِيقُ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَصَمِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ, فَقَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رَوَيْتُمْ هَذِهِ الآثَارِ, كَمَا قَدْ رَوَيْتُمْ مِمَّا فِيهِ أَنَّ الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يُخَالِفُهَا وَأَنَّ الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ وَذَكَرَ. مَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ, وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُرَيْبٍ قَالَ سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُؤْيَا الْعَبْدِ الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ خَمْسِينَ, وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُؤْيَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ يَرَاهَا أَوْ تُرَى لَهُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ الْغَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهُوَ كَاتِبُ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَبُو مُسْهِرٍ وَهُوَ مُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ الرُّؤْيَا ثَلاَثٌ فَمِنْهَا تَهْوِيلٌ مِنْ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا, وَمِنْهَا مَا يُهِمُّ الرَّجُلَ فِي يَقَظَتِهِ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ, وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ فَقُلْت أَنْتَ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ أَنَا سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ هَذَا الْقَائِلُ وَهَذَا اضْطِرَابٌ شَدِيدٌ مَرَّةً يَرْوُونَ أَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ, وَمَرَّةً يَرْوُونَ أَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ, وَمَرَّةً يَرْوُونَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ إِلاَّ تَوْقِيفًا, أَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ خَمْسِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ جَمِيعَ مَا رَوَيْنَاهُ مِنْ الآثَارِ فِي هَذَا مُحْتَمِلُ مَا لاَ تَضَادَّ فِيهِ وَهُوَ أَنَّ الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءٍ مِنْ النُّبُوَّةِ جُعِلَتْ بِشَارَاتٍ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَهَبَتْ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتْ الْمُبَشِّرَاتُ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ سَأَلْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قوله تعالى فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ جَعَلَهَا فِي الْبَدْءِ جُزْءًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ فَيَكُونُ مَا يُعْطَى مَنْ رَآهَا أَوْ رُئِيَتْ لَهُ بِهَا ذَلِكَ الْجُزْءَ مِنْ النُّبُوَّةِ فَضْلاً مِنْهُ عَلَيْهِ وَعَطِيَّةً مِنْهُ إيَّاهُ ثُمَّ زَادَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ مَا يُعْطِيهِ بِهَا جُزْءًا مِنْ خَمْسِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ, ثُمَّ زَادَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ جَعَلَ مَا يُعْطِيهِ بِهَا جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَكَيْفَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُون قَلِيلُهَا هُوَ النَّاسِخُ لِكَثِيرِهَا؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَنْتَزِعُ مِنْ عِبَادِهِ فَضْلاً تَفَضَّلَ بِهِ عَلَيْهِمْ إِلاَّ بِحَادِثَةٍ يُحْدِثُونَهَا يَسْتَحِقُّونَ بِهَا ذَلِكَ مِنْهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَكَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَعُوقِبَ بِهِ فَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاَللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ غُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُوعِيَهُ فَقُلْنَا أَلاَ تُحَدِّثُنَا بِهِ فَحَدَّثَنَاهُ أَوَّلَ النَّهَارِ فَنَسِينَاهُ آخِرَ النَّهَارِ فَرَجَعْنَا إلَيْهِ فَقُلْنَا الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرْت أَنَّهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُوعِيَهُ فَقَدْ نَسِينَاهُ فَأَعِدْهُ فَقَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَيُعَاقِبُهُ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْظَمَ وَأَكْرَمَ أَنْ يَعُودَ فِي عُقُوبَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَعْفُو اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ إِلاَّ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحْلَمَ وَأَكْرَمَ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه لَمْ يَقُلْ مَا فِيهِ اسْتِنْبَاطًا وَلَكِنْ قَالَهُ تَوْقِيفًا فَيُلْحَقُ بِذَلِكَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ. فَقَالَ قَائِلٌ وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تُضِيفُوا إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْعَفْوَ عَنْ ذَنْبٍ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ تُضِيفُوا إلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ تَرْكَهُ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ كَرَمٌ مِنْهُ وَهُوَ قَدْ عَفَا عَنْهُ فِي الدُّنْيَا وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ يُعَاقِبُ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ؟ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ كَرَمًا; لأَنَّ الْكَرَمَ إنَّمَا هُوَ تَرْكُ الْكَرِيمِ فِعْلَ مَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْعِبَادِ ذُنُوبٌ يَسْتَحِقُّونَ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْعُقُوبَةَ فِي الآخِرَةِ جَمِيعًا كَمِثْلِ مَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي آيَةِ الْمُحَارَبِينَ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَاهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إدْرِيسَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ لَنَا بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاَللَّهِ شَيْئًا وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ الآيَةَ وَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ فَهُوَ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْقُرْآنِ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاَللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ الآيَةَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ, وَمَنْ أُخِّرَ عَنْهُ فَأَمْرُهُ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَالْعُقُوبَةُ الَّتِي يُعَاقِبُ بِهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ فِي الآخِرَةِ وَالْعَفْوُ عَنْهَا عَلَى مَا شَاءَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُجْرِيَ أُمُورَهُمْ عَلَيْهِ عَلَى مِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ الَّذِي رَوَيْنَاهُ وَمَا يُقِيمُهُ عَلَيْهِمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي الآخِرَةِ هُوَ خِلاَفُ مَا أَقَامَهُ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا إنْ كَانَ أَقَامَهُ عَلَيْهِمْ فِيهَا وَخِلاَفُ مَا قَدْ عَفَا لَهُمْ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا إنْ كَانَ عَفَا لَهُمْ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ مِنْ عَفْوٍ أَوْ مِنْ سَتْرٍ وَمِنْ عُقُوبَةٍ, وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا مَا قَدْ رُوِيَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا هَمَّامٌ. وَكَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْت إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ الْخُضَرِيُّ أَنَّهُ شَهِدَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ثَلاَثَةٌ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ وَالرَّابِعَةُ لَوْ شَهِدْت رَجَوْت أَنْ لاَ آثَمَ لاَ يَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الإِسْلاَمِ كَمَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ, وَسِهَامُ الإِسْلاَمِ الصَّوْمُ وَالصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَلاَ يَتَوَلَّى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ فَيُوَلِّيهِ فِي الآخِرَةِ غَيْرَهُ وَلاَ يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلاَّ جَاءَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالرَّابِعَةُ لاَ يَسْتُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِهِ فِي النَّسَبِ فِي أَنْسَابِ بَنِي مُحَارِبِ بْنِ خَصَفَةَ فَقَالَ وَمِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ طَرِيفِ بْنِ خَلَفِ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ خَصَفَةَ وَمَالِكٌ هَذَا هُوَ الْخُضْرُ لأَنَّ مَالِكًا كَانَ آدَمَ فَبِذَلِكَ قِيلَ لِوَلَدِهِ الْخُضْرُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ وَالرَّابِعَةُ لاَ يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ وَهُوَ مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْعِبَادُ مِنْ حُسْنِ ظُنُونِهِمْ بِرَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا يَتَوَلَّاهُ مِنْ أُمُورِهِمْ فِي الآخِرَةِ; لأَنَّهُ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ فَيَكُونُ الْمَرْجُوُّ مِنْهُ فِيمَا سَتَرَ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا مِمَّا لَمْ يَخْرُجُوا بِهِ عَنْ الإِسْلاَمِ أَنْ يَكُونَ لاَ يُؤَاخِذُهُمْ بِهِ فِي الآخِرَةِ. وَفِي حَدِيثِ عُبَادَةَ حَرْفٌ يَجِبُ أَنْ يُوقَفَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ فَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ; لأَنَّ فِيهِ مُبَايَعَتَهُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا فِي الآيَةِ الْمَأْخُوذَةِ عَلَى النِّسَاءِ وَهِيَ قوله تعالى حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ:،قَالَ: أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فَقِيلَ لَهُ إنَّك قَدْ ذَكَرْته عَنْ أَبِي صَالِحٍ فَقَالَ نَعَمْ فَخُذُوهُ عَنْهُ, فَقَالَ قَائِلٌ هَذَا حَدِيثٌ مَطْعُونٌ فِيهِ لأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَذْكُرُ أَنَّ الأَعْمَشَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ عَنْهُ وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَهْرَانَ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ مِثْلَهُ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ شُجَاعًا قَدْ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ كَمَا ذَكَرَ, وَلَكِنَّ هُشَيْمًا وَهُوَ فَوْقَهُ قَدْ قَالَ فِيهِ عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَقِيقَةِ فِي ذَلِكَ وَقَدْ وَجَدْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الإِمَامُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ ارْشِدْ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ. وَوَجَدْنَاهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها مِنْ وَجْهٍ آخَرَ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ فَارْشِدْ اللَّهُ الإِمَامَ وَاعْفُ عَنْ الْمُؤَذِّنِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَاسْتَقَامَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَ بِهَذَا الْبَابِ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ, ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ فَكَانَ مَعْنَاهُ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى الأَوْقَاتِ الَّتِي يُؤَذِّنُ فِيهَا, فَيَعْمَلُ النَّاسُ عَلَى أَذَانِهِ مِنْ صَلاَتِهِمْ وَمِنْ فِطْرِهِمْ وَمِنْ صَوْمِهِمْ وَمِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أُمُورِ عِبَادَاتِهِمْ الَّتِي يَدُلُّهُمْ أَذَانُهُ عَلَى الْمُسْتَعْمَلِ فِيهَا وَتَأَمَّلْنَا قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم وَالإِمَامُ ضَامِنٌ فَكَانَ مَعْنَاهُ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ: أَنَّ صَلاَةَ الْمُؤْتَمِّينَ مُضَمَّنَةٌ بِصَلاَتِهِ فِي صِحَّتِهَا وَفِي فَسَادِهَا وَفِي سَهْوِهِ فِيهَا أَلاَ تَرَى أَنَّهُ لَوْ صَلَّى بِهِمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ وَهُوَ جُنُبٌ وَهُمْ طَاهِرُونَ أَوْ وَهُوَ مَكْشُوفُ الْعَوْرَةِ وَهُمْ مَسْتُورُونَ مُتَعَمِّدًا لِذَلِكَ أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ صَلاَتَهُ فَاسِدَةٌ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي الْعَمْدِ أَنْ يَكُونَ فِي السَّهْوِ مِثْلُهُ كَمَا يَسْتَوِي حُكْمُهُ فِي نَفْسِهِ فِي ذَلِكَ فِي فَسَادِ صَلاَتِهِ فِي الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ أَنْ يَسْتَوِيَ حُكْمُهُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَلْفَهُ مُؤْتَمِّينَ بِهِ فِي الْفَسَادِ فِي الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ فَيَكُونُ كَمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْعَمْدِ يُفْسِدُ صَلاَتَهُمْ يَكُونُ فِي السَّهْوِ يُفْسِدُ صَلاَتَهُمْ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قُلْتُ أَنَا: وَهُوَ ثُمَامَةُ بْنُ شُفَيٍّ قَالَ سَمِعْت عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلاَةَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَقُولُونَ إنَّ الصَّوَابَ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ لأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَرْمَلَةَ لاَ يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْت عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً. حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ دَاوُد بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّ أَبَا شُرَيْحٍ الْعَدَوِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الإِمَامُ جُنَّةٌ فَإِنْ أَتَمَّ فَلَكُمْ وَلَهُ, وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَلَكُمْ التَّمَامُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَأَبُو شُرَيْحٍ: هَذَا يَنْسُبُهُ قَوْمٌ إلَى عَدِيٍّ وَهُوَ بَطْنٌ مِنْ بُطُونِ خُزَاعَةَ وَيَنْسُبُهُ قَوْمٌ إلَى كَعْبٍ وَهُوَ بَطْنٌ مِنْ بُطُونِ خُزَاعَةَ أَيْضًا وَاسْمُهُ فِيمَا ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ خُلَيْدُ بْنُ عَمْرٍو وَفِيمَا ذَكَرَ ابْنُ أَبِي دَاوُد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ: كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو ثُمَّ اجْتَمَعَا جَمِيعًا عَلَى أَنَّ وَفَاتَهُ كَانَتْ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ, قَالَ الْوَاقِدِيُّ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رَوَيْتُمْ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ وَالْمُؤَذِّنُ هُوَ الَّذِي إلَيْهِ الإِقَامَةُ دُونَ الإِمَامِ فَكَيْفَ قَبِلْتُمْ مَا ذَكَرْتُمُوهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِمَّا أَضَفْتُمُوهُ إلَى الإِمَامِ مِمَّا هُوَ لَهُ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ، بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ، أَنَّ الأَذَانَ إلَى الْمُؤَذِّنِ كَمَا ذَكَرَ لاَ إلَى الإِمَامِ وَأَنَّ الإِقَامَةَ بِخِلاَفِ مَا ذَكَرَ وَإِنَّهَا إلَى الإِمَامِ لاَ إلَى الْمُؤَذِّنِ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالأَذَانِ وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بِالإِقَامَةِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَتْ الإِقَامَةُ لِلصَّلاَةِ إلَى الإِمَامِ لاَ إلَى الْمُؤَذِّنِ فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ طَلَبَ وَقْتِهَا إلَى الإِمَامِ لاَ إلَى الْمُؤَذِّنِ فَكَانَ الإِثْمُ فِي التَّقْصِيرِ عَنْهَا عَلَيْهِ لاَ عَلَى الْمُؤَذِّنِ كَمَا كَانَ الإِثْمُ فِي التَّقْصِيرِ فِي طَلَبِ وَقْتِ الأَذَانِ عَلَى الْمُؤَذِّنِ لاَ عَلَى الإِمَامِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا بَيَانٌ لِمَا سَأَلَ عَنْهُ هَذَا السَّائِلُ, وَاَللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمَرْوَزِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ فَارْشِدْ اللَّهُ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ, فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكْتَنَا وَنَحْنُ نَتَنَافَسُ عَلَى الأَذَانِ قَالَ كَلًّا إنَّ بَعْدَكُمْ زَمَانًا يَكُونُ مُؤَذِّنُوكُمْ فِيهِ سَفَلَكُمْ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ هَذَا عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّ الأَذَانَ مَنْزِلَةٌ شَرِيفَةٌ قَدْ كَانَتْ تَجِبُ عَلَى الأَشْرَافِ أَنْ يَكُونُوا أَهْلَهَا فَأَخْبَرَ صلى الله عليه وسلم بِمَا أَخْبَرَ بِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُمْ يَتْرُكُونَهَا حَتَّى يَقُومَ بِهَا مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ فَيَعُودُ شَرِيفًا وَتَعْلُو مَرْتَبَتُهُ مَرَاتِبَهُمْ كَمَثَلِ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ مَنْ مُؤَذِّنُوكُمْ الْيَوْمَ؟ قَالُوا مَوَالِينَا وَعَبِيدُنَا قَالَ: إنَّ ذَلِكَ بِكُمْ لَنَقْصٌ كَثِيرٌ وَمَا قَدْ رُوِيَ فِيمَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَيَانٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَوْ أَطَقْتُ الأَذَانَ مَعَ الْخِلاَفَةِ لاََذَّنْتُ وَهَذَا كَمِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ: تَقَرَّبُوا يَا بَنِي فَرُّوخَ فَإِنَّ الْعَرَبَ قَدْ أَعْرَضَتْ أَيْ عَنْ الْعِلْمِ وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَهْلِ الْقُرْآنِ مِنْ رِفْعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إيَّاهُمْ بِهِ وَمِنْ ضِعَتِهِ سِوَاهُمْ بِتَرْكِهِ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد وَأَبُو عَامِرٍ قَالاَ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه اسْتَعْمَلَ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ عَلَى مَكَّةَ فَتَلَقَّاهُ بِعُسْفَانَ فَقَالَ مَنْ اسْتَخْلَفْت عَلَى الْوَادِي؟ فَقَالَ اسْتَخْلَفْت عَلَيْهِمْ ابْنَ أَبْزَى قَالَ وَمَنْ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلًى لَنَا قَالَ: اسْتَخْلَفْت عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟, قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَالِمٌ بِفَرَائِضِ اللَّهِ قَاضٍ فَقَالَ عُمَرُ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ ثَنَى عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ تَلَقَّى عُمَرَ رضي الله عنه بِعُسْفَانَ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه مِمَّا لَمْ يَقُلْهُ إِلاَّ تَوْقِيفًا. وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ اسْتَخْلَفَ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ ابْنَ أَبْزَى عَلَى مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ الْمَوَالِي فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَنْ اسْتَخْلَفْت عَلَى مَكَّةَ؟ فَقَالَ: اسْتَخْلَفْت ابْنَ أَبْزَى قَالَ تَسْتَخْلِفُ رَجُلاً مِنْ الْمَوَالِي؟, قَالَ مَا تَرَكْت أَحَدًا أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْهُ قَالَ لَئِنْ قُلْت ذَاكَ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ بِالْقُرْآنِ رِجَالاً وَيَضَعُ بِهِ رِجَالاً وَإِنِّي لاََرْجُو أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ رُفِعَ بِالْقُرْآنِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، يَرْفَعُ بِالْقُرْآنِ مِنْ لَمْ يَكُنْ رَفِيعًا قَبْلَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يَرْفَعُ بِالأَذَانِ مَنْ لَمْ يَكُنْ رَفِيعًا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَيَأْتِي زَمَانٌ يَكُونُ مُؤَذِّنُوكُمْ فِيهِ سَفَلَكُمْ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُمْ سَفَلٌ فِي أَنْسَابِهِمْ وَلاَ سَفَلٌ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ سَفَلٌ عَمَّنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُمْ فِي النَّسَبِ مِمَّنْ قَدْ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَسْبِقَهُمْ إلَى مَا صَارُوا مِنْ أَهْلِهِ وَأَنْ يَكُونَ هُوَ وَلِيَّ مَا خَلَّاهُ لَهُمْ فَإِذَا خَلَّاهُ لَهُمْ انْخَفَضَ بِذَلِكَ وَارْتَفَعُوا عَلَيْهِ بِتَوْلِيَتِهِمْ إيَّاهُ وَإِنْ صَارُوا أَهْلَهُ دُونَهُ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَنَشٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْيَمَنِ فَوَجَدْت حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ قَدْ حَفَرُوا أَوْ قَالَ قَدْ زَبُّوا زُبْيَةً لأَسَدٍ فَصَادُوهُ فَبَيْنَا هُمْ يَتَطَلَّعُونَ فِيهَا إذْ سَقَطَ رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ ثُمَّ هَوَى الآخَرُ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ ثُمَّ تَعَلَّقَ الآخَرُ بِآخَرَ حَتَّى صَارُوا فِيهَا أَرْبَعَةً فَجَرَحَهُمْ الأَسَدُ كُلَّهُمْ فَتَنَاوَلَهُ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ وَمَاتُوا مِنْ جِرَاحِهِمْ كُلُّهُمْ فَقَامَ أَوْلِيَاءُ الآخِرِ إلَى أَوْلِيَاءِ الأَوَّلِ فَأَخَذُوا السِّلاَحَ لِيَقْتَتِلُوا فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى تَفِيئَةِ ذَلِكَ فَقَالَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ وَأَنَا إلَى جَنْبِكُمْ فَلَوْ اقْتَتَلْتُمْ قَتَلْتُمْ أَكْثَرَ مِمَّا تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَأَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ فَإِنْ رَضِيتُمْ الْقَضَاءَ وَإِلَّا حُجِزَ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَكُونَ هُوَ الَّذِي يَقْضِي بَيْنَكُمْ فَمَنْ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ حَقَّ لَهُ اجْمَعُوا مِنْ الْقَبَائِلِ الَّذِينَ حَضَرُوا الْبِئْرَ رُبُعَ الدِّيَةِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ وَنِصْفَ الدِّيَةِ وَالدِّيَةَ كَامِلَةً فَلِلأَوَّلِ رُبُعُ الدِّيَةِ لأَنَّهُ هَلَكَ مِنْ فَوْقِهِ ثَلاَثَةٌ وَلِلَّذِي يَلِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ لأَنَّهُ هَلَكَ مِنْ فَوْقِهِ اثْنَانِ وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ لأَنَّهُ هَلَكَ مِنْ فَوْقِهِ وَاحِدٌ وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَأَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَقُوهُ عِنْدَ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم وَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ, فَقَالَ أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ وَاحْتَبَى بِبُرْدِهِ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: إنَّ عَلِيًّا قَدْ قَضَى بَيْنَنَا فَلَمَّا قَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ أَجَازَهُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ حُفِرَتْ زُبْيَةٌ لِلأَسَدِ بِالْيَمَنِ, فَوَقَعَ فِيهَا الأَسَدُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَدَافَعُونَ عَلَى رَأْسِهَا فَهَوَى فِيهَا رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ فَتَعَلَّقَ الآخَرُ بِآخَرَ فَتَعَلَّقَ الآخَرُ بِآخَرَ فَهَوَى فِيهَا أَرْبَعَةٌ فَهَلَكُوا جَمِيعًا فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ فَجَاءَ عَلِيٌّ رضي الله عنه فَقَالَ إنْ شِئْتُمْ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ يَكُونُ حَاجِزًا بَيْنَكُمْ حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَإِنِّي أَجْعَلُ عَلَى مَنْ حَضَرَ الْبِئْرِ الدِّيَةَ, فَأَجْعَلُ لِلأَوَّلِ الَّذِي هَوَى فِي الْبِئْرِ رُبُعَ الدِّيَةِ وَلِلثَّانِي ثُلُثَ الدِّيَةِ, وَلِلثَّالِثِ نِصْفَ الدِّيَةِ, وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةَ كَامِلَةً قَالَ فَرَغِبُوا عَنْ ذَلِكَ حَتَّى أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ رضي الله عنه فَأَجَازَ الْقَضَاءَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِنَقِفَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فِيهِ حَكَمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بِمَا حَكَمَ بِهِ مِمَّا ذَكَرَ فِيهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ, فَوَجَدْنَا فِي حَدِيثِ رَوْحٍ أَنَّ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى رَأْسِ الزُّبْيَةِ كَانُوا يَتَدَافَعُونَ حَتَّى يَسْقُطُوا فِيهَا. وَوَجَدْنَا فِي حَدِيثِ فَهْدٍ سُقُوطَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لأَنَّ فِيهِ فَلِلأَوَّلِ رُبُعَ الدِّيَةِ لأَنَّهُ هَلَكَ مِنْ فَوْقِهِ ثَلاَثَةٌ وَلِلَّذِي يَلِيهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ لأَنَّهُ هَلَكَ مِنْ فَوْقِهِ اثْنَانِ وَلِلثَّالِثِ نِصْفَ الدِّيَةِ لأَنَّهُ هَلَكَ مِنْ فَوْقِهِ وَاحِدٌ فَعَقَلْنَا بِمَا فِي حَدِيثِ رَوْحٍ أَنَّ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى الزُّبْيَةِ جَانُونَ عَلَى السَّاقِطِينَ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ السَّاقِطُونَ فِيهَا كَانُوا مَعَ ذَلِكَ مُتَشَابِكِينَ فَكَانَ الأَوَّلُ مِنْهُمْ سُقُوطًا بِجَرِّهِ الَّذِي يَلِيهِ جَارًّا لِلآخَرِينَ الَّذِينَ يَلِيَانِهِ إذَا كَانَ بَعْضُهُمْ مُتَشَابِكًا لِبَعْضٍ كَأَنْ جَرَّ الَّذِي جَرَّ أَوَّلَهُمْ جَرًّا مِنْهُ لِبَقِيَّتِهِمْ, وَكَانَ مَوْتُ الأَوَّلِ مِنْهُمْ مِنْ دَفْعِ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ الزُّبْيَةِ إيَّاهُ فِي الزُّبْيَةِ, وَمِنْ سُقُوطِ ثَلاَثَةٍ مِنْ الرِّجَالِ السَّاقِطِينَ فِيهَا عَلَيْهِ بِجَرِّهِ إيَّاهُمْ عَلَى نَفْسِهِ فَكَانَ مَيِّتًا بِالأَرْبَعَةِ الأَشْيَاءِ أَحَدُهَا الدَّفْعُ الْمَجْهُولُ فَاعِلُوهُ مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى شَفِيرِ الزُّبْيَةِ فَعَادَ حُكْمُهُ إلَى حُكْمِ دَفْعِ رَجُلٍ وَاحِدٍ, وَمِنْ ثِقَلِ ثَلاَثَةِ رِجَالٍ هُوَ الَّذِي جَرَّهُمْ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى سَقَطُوا عَلَيْهِ فَوَجَبَ لَهُ رُبُعُ دِيَةِ نَفْسِهِ بِالدَّفْعَةِ وَسَقَطَ مِنْ دِيَتِهِ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِهَا إذْ كَانَ هُوَ سَبَبُ سُقُوطِ الثَّلاَثَةِ الرِّجَالِ الَّذِينَ سَقَطُوا عَلَيْهِ. وَوَجَدْنَا الثَّانِيَ مِنْ السَّاقِطِينَ فِيهَا مَيِّتًا مِنْ الدَّفْعَةِ الْمَجْهُولَةِ فَاعِلُوهَا مِنْ الرِّجَالِ الَّذِينَ عَلَى شَفِيرِ الزُّبْيَةِ وَمِنْ جَرِّهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ مِنْ ثِقَلِهِمَا عَلَيْهِ وَمِنْ سُقُوطِهِ فِي الزُّبْيَةِ فَكَانَ ثُلُثُ دِيَتِهِ بِالدَّفْعَةِ وَاجِبًا لَهُ عَلَى أَهْلِهَا وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنْ دِيَتِهِ مِمَّا كَانَ هُوَ سَبَبُهُ هَدَرًا. وَوَجَدْنَا الثَّالِثَ أَيْضًا كَانَ تَلَفُهُ بِالدَّفْعَةِ الْمَجْهُولِ أَهْلُهَا وَبِجَرِّهِ الرَّابِعَ عَلَيْهِ فَوَجَبَ لَهُ نِصْفُ دِيَتِهِ بِالدَّفْعَةِ, وَبَطَلَ نِصْفُ دِيَتِهِ لأَنَّهُ كَانَ السَّبَبَ لِتَلَفِ مَا تَلِفَ مِنْهَا بِجَرِّهِ الَّذِي جَرَّهُ عَلَى نَفْسِهِ. وَوَجَدْنَا الرَّابِعَ تَالِفًا مِنْ الدَّفْعَةِ الْمَجْهُولِ فَاعِلُوهَا لاَ مِنْ سِوَاهَا فَوَجَبَ لَهُ بِذَلِكَ جَمِيعُ دِيَتِهِ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَكَيْفَ وَجَبَ عَلَى ذِي الدَّفْعَةِ مَا ذَكَرْت وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الدَّفْعَةَ الَّتِي بِهَا كَانَ ذَلِكَ السُّقُوطُ إنَّمَا كَانَ مِنْ حَاضِرٍ مِمَّنْ كَانَ عَلَى الزُّبْيَةِ لاَ مِنْ كُلِّهِمْ فَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي إذَا جَهِلْت ذَلِكَ الْحَاضِرَ أَنْ تَجْعَلَ الْوَاجِبَ فِي ذَلِكَ هَدَرًا لأَنَّهُ لاَ يَدْرِي عَلَى مَنْ هُوَ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ الأَمْرَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ كَمَا ذَكَرَ وَلَكِنَّهُ رَجَعَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ إلَى نَفَرٍ اجْتَمَعُوا فَاقْتَتَلُوا فَأَجْلَوْا عَنْ قَتِيلٍ مِنْهُمْ وَلَمْ يَدْرِ مَنْ قَتَلَهُ مِنْهُمْ فَدِيَتُهُ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ جَمِيعًا كَمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْقَتِيلِ مِنْ الأَنْصَارِ الْمَوْجُودِ بِخَيْبَرَ لاَ يَدْرِي مَنْ قَتَلَهُ عَلَى الْيَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا بِخَيْبَرَ حِينَئِذٍ وَكَانَتْ خَيْبَرُ دَارَهُمْ فَمِثْلُ ذَلِكَ هَؤُلاَءِ الْمُقْتَتِلُونَ الَّذِينَ قَدْ حَضَرُوا الْمَكَانَ الَّذِي اقْتَتَلُوا فِيهِ, وَصَارَتْ أَيْدِيهِمْ عَلَيْهِ دُونَ أَيْدِي غَيْرِهِمْ يَكُونُ بِهِ مَنْ أُصِيبَ فِيهِ قَتِيلاً مِمَّنْ جَهِلَ مَنْ قَتَلَهُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا عَلَى عَوَاقِلِهِمْ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ فِي حَدِيثِ فَهْدٍ الَّذِي ذَكَرْت فَجَرَحَهُمْ الأَسَدُ كُلَّهُمْ وَمَاتُوا مِنْ جِرَاحِهِمْ كُلُّهُمْ فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ مَوْتِهِمْ مِنْ الْجِرَاحِ الَّتِي كَانَتْ مِنْ الأَسَدِ فِيهِمْ لاَ مِمَّا سِوَاهَا كَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ، بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ، أَنَّ سَبَبَ جِرَاحَةِ الأَسَدِ إيَّاهُمْ كَانَ مِنْ الدَّفْعَةِ الَّتِي كَانَ عَنْهَا سُقُوطُهُمْ فِي الزُّبْيَةِ وَمِنْ ثِقَلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى كَانَ عَنْ ذَلِكَ مَوْتُهُمْ بِجِرَاحَةِ الأَسَدِ إيَّاهُمْ فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ كَرَجُلٍ دَفَعَ رَجُلاً فِي بِئْرٍ حَتَّى وَقَعَ فِيهَا عَلَى حَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ سُقُوطِهِ عَلَى ذَلِكَ الْحَجَرِ أَوْ كَانَتْ فِيهَا سِكِّينٌ فَمَاتَ مِنْ سُقُوطِهِ عَلَى تِلْكَ السِّكِّينِ فَالْحُكْمُ فِي ذَهَابِ نَفْسِهِ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ عَلَى مَنْ كَانَ سَبَبًا لِمَوْتِهِ مِمَّا مَاتَ مِنْهُ مِمَّا ذَكَرْنَا دُونَ مَا سِوَاهُ وَفِي هَذَا الْحُكْمِ مَا دَفَعَ مَا قَدْ كَانَ الأَوْزَاعِيِّ يَقُولُهُ فِيمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ عَلَى سَبِيلِ خَطَأٍ كَانَ مِنْهُ عَلَيْهَا أَنَّ دِيَتَهُ تَكُونُ عَلَى عَاقِلَتِهِ كَمَا تَكُونُ عَلَيْهَا لَوْ قَتَلَهُ رَجُلٌ مِنْهَا سِوَاهُ وَلَمْ نَجِدْ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ غَيْرَهُ وَاَللَّهَ تَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.
|